للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البذر وغير ذلك، ويُزارعان من أحبا في ذلك على ما يريان من ذلك، ويَفرضان الأرزاق والأجور على ما يريان بالمعروف (١) في كل سنة أبداً، جائر ما صنعا فيه على ما سمينا ووصفنا (٢) في كتابنا هذا من توكيل (٣) وكيل أو استئجار أجير وغير ذلك، ثم ينظران إلى ما بقي من جميع ذلك كله (٤) فيقسمانه بين من سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، فيُقسطان ذلك بينهم بالعدل على ما سمينا ووصفنا، وينظران في ذلك لله ولأنفسهما في دينهما ولمن ولاهما هذه الصدقة حتى يعطيا (٥) كل ذي حق حقه أبداً ما وَلِيَا هذه الصدقة، ولا يحبسان شيئاً من غلة سنة إلى السنة الثّانية، فإن هلك فلان بن فلان أو فلان بن فلان أحد الواليين قبل فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف، يجعل مع الباقي منهما من أحب، فإن أحب فلان الموقف جعل الباقي منهما واليًا لهذه الصدقة دون من سواه، وإن هلكا (٦) جميعاً في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف، يجعل الوالي لهذه الصدقة من أحب، إن شاء واحداً وإن شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك، فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، فإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان الواليين (٧) حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف كما كان إليهما في حياته، فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا (٨) إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا، فإن توفي الباقي منهما فالأمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقي منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان أبي (٩) الموقف أو ولد ولده أبداً (١٠) ما تناسلوا، إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها، يبدأ في ذلك


(١) ف - بالمعروف.
(٢) م ز - فيه.
(٣) م ز: من الوكيل.
(٤) ف - كله.
(٥) ز: يعطيان.
(٦) ز: هلك.
(٧) م ف: الوليين.
(٨) ف - ووصفنا.
(٩) م ز: أب.
(١٠) ف - أبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>