للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بنصيبه وهو النصف جميعاً معاً أو متفرقين وأمراه (١) بقبضه، فوكّل رجلَا بقبض نصيب كل واحد منهما، أو وكل رجلين كلَّ واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نصيب الآخر، فقبض ذلك وكيله أو وكيلاه جميعاً أو متفرقًا، جازت الصدقة، ولا تجوز (٢) الصدقة حتى يقبض الأرض كلها. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول تصدق أحدهما وأمر بالقبض فقبض الوكيل قبل صدقة الثّاني، فهاتان لا تكونان (٣) صدقة واحدة أبداً، فلذلك بطلت. وهذا الوجه تصدق أحدهما بنصيبه ولم يقبض حتى تصدق الآخر بنصيبه ثم أمره بالقبض، فكأنها صدقة واحدة؛ فإن قبضت متفرقة أو مجتمعة إِلا أن القبض كمل فيها كلها جازت الصدقة؛ لأن الصدقة لا تتم (٤) إِلا بالقبض. فإذا لم يقبض الصدقة الأولى حتى تصدق (٥) عليه بالنصف الثّاني كانت صدقة واحدة. وإذا تصدق عليه بالنصف الأول وقبضه فقد تمت (٦) الصدقة فلم يبق منها شيء، فقد صارت غير جائزة لأنها غير مقسومة، ولا تجوز (٧) صدقة (٨) أخرى أحدثت (٩) بعدها. فهذا فرق ما بينهما.

وإذا كانت أرض بين رجلين غير مقسومة فتصدقا بها صدقة موقوفة للفقراء والمساكين صدقة واحدة، أو تصدقا بها واحداً (١٠) بعد واحد وجعل كل واحد منهما والياً على حدة في نصيبه دون نصيب صاحبه، وأذنا لهما في القبض فقبضاهما جميعاً معاً أو واحداً (١١) بعد واحد، لم تجز (١٢) هذه الصدقة أبداً حتى يجعل الوالي لها واحداً، أو يجعلا والبين لها في النصيبين جميعاً، يكون كل واحد منهما والياً للنصيبين جميعاً. فإن فعلا هذا وقبض الوالي أو الواليان الصدقة على هذا جازت الصدقة. فأما أن


(١) ف: وأمره.
(٢) ز: يجوز.
(٣) ز: لا يكونان.
(٤) ز: لا يتم.
(٥) ز: يصدق.
(٦) ف: تبت (مهملة).
(٧) ز: يجوز.
(٨) م ز: بصدقة.
(٩) ز: احديث.
(١٠) م ز: واحد.
(١١) م ز: أو واحد.
(١٢) ز: لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>