للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمَ؟ قال: لأنه سلم بيع الغاصب، فصار الغاصب وكيلاً له، وأما (١) في قبض الثمن فإذا هلك الثمن فلا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الجارية قد ولدت عند المشتري من بعدما اشتراها، أو ازدادت خيراً أو كسبت مالاً أو وُهبت له هبة أو تُصدق عليها بصدقة أيكون ذلك كله للمشتري؟ قال: نعم؛ لأن رب الجارية قد سلم البيع. قلت: فإن كان المشتري قد أعتقها ثم سلم رب الجارية البيع أيجوز عتقه؟ قال: نعم. أما في القياس فلا يجوز؛ لأنه أعتق ما لا يملك. وأما في الاستحسان فإن عتقه جائز. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز عتقه (٢). قلت: فإن كانت الجارية قد ماتت عند المشتري ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع بعد موتها هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد هلكت قبل أن يجيز. وإنما يقع البيع يوم يجيز لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. وإن شئت قلت: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فإذا كانت قد ماتت أو استهلكها فلم يقدر عليها بعد ذلك لم يقع البيع. قلت: فإن كان إنسان فقأ عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع أيكون هذا بمنزلة (٣) ولد ولدته أو زيادة زادت في بدنها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن رب الجارية أجاز البيع وقد ولدت ولداً أو كسبت مالاً أو وهبت لها هبة أو فقأ رجل عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء ذلك فلم يجز البيع، هل يكون ذلك كله لرب الجارية يأخذه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنها جاريته. قلت: فإن لم يقم رب الجارية البينة على الغاصب بأنها جاريته ولكن الغاصب أقر أنها جارية المدعي بعدما باعها ما لرب الجارية على


(١) م ز: وأمينا.
(٢) قال الحاكم: قال أبو سليمان: هذه رواية محمد عن أبي يوسف. ونحن سمعنا من أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه. انظر: الكافي، ١/ ١٣٢ ظ. وقال السرخسي: هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو سليمان: وكنا سمعنا من أبي يوسف روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. انظر: المبسوط، ١١/ ٦٣. فزاد السرخسي "أبا حنيفة" مع أنه غير موجود في الكافي. وما في الكافي موافق لما في الأصل هنا.
(٣) م ف: بمنزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>