للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصلاة؛ لأنها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا من أن تترك الصلاة في شبهة. وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر؛ لأنها لا تذكر أيام قروئها (١)، وقد علمنا أنه (٢) ثلاثة أيام من شهر رمضان لا يجزيها فيها الصوم، ونشك (٣) في السبعة أيضاً، فهي تعيد عشرة أيام؛ لأن الحائض تعيد الصوم، ولا تعيد الصلاة. فإذا أفطرت (٤) فلتعد في شوال عشرين يوماً؛ لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى (٥) سوى يوم الفطر أو الوسطى أو الأخرى (٦) فلعلها فيه حائض، فإن ذهبت تصوم في الشهر الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال، وأوثق (٧) لها أن تصوم عشرين يوماً في شوال.

وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثاً فنسيت أيامها فهي في الصلاة على ما وصفنا. وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر. وكذلك لو كان قرؤها خمساً أو سبعاً أعادت من الصيام كما وصفتُ لك الضِّعْفَ على أيام أقرائها.

فإن قال قائل: هذه امرأة قد شُدّد عليها حين أُمرت أن تغتسل لكل صلاة؛ قيل لهم: فقد جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة (٨). وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، فتغتسل في آخر الظهر غسلًا فتصلي به الظهر والعصر، ثم تؤخر المغرب فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر غسلاً (٩). وتفسير هذا


(١) ق: قرئها.
(٢) ق: أن.
(٣) ق: ويشك.
(٤) م: فإذا فطرت.
(٥) ك: الأول.
(٦) جميع النسح: أو الآخر.
(٧) م: وواثق.
(٨) الآثار لأبي يوسف، ٣٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١/ ٣٠٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ١١٩؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٩٩.
(٩) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإِمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انظر: الآثار لأبي يوسف، ٣٥؛ والآثار لمحمد، ١٨. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ١/ ٣٠٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>