للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا للتي (١) نسيت أيام أقرائها (٢) ولم يكن لها في ذلك رأي؛ لأنا قد علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني حتى تعود (٣) عليها أيامها أو يجيء (٤) من ذلك ما يعلم أنه حيض. فإن كان علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم (٥) النخعي قالوا ذلك في المستحاضة التي علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى (٦) أن يقال فيما أشكل فلم يُدْرَ (٧) أحيض هو أو لا أن تغتسل (٨) لكل صلاة.

وإن (٩) كان حيض المرأة ثلاثاً ثلاثاً فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين، ولكنها لا تدري أي العشر كانت ترى، ولا رأي لها في ذلك، فإنها بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم (١٠) لها عشر من أول العشرين، فإذا تم الشهر اغتسلت، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي على العشرين. وكذلك هي في العشرة (١١) الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت في شيء منها على ما ذكرنا.

وإذا (١٢) كان قرؤها أربعاً من العشر الأواخر لا تدري (١٣) متى كانت فإنها تصلي أربعة أيام، تتوضأ لكل صلاة، ثم تغتسل لكل صلاة (١٤) إلى تمام العشرة. وكذلك الخمس.

فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام، وتمسك عن الصلاة يومين؛ لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض؛ لأن اليومين مع الأربع


(١) ق: للذي.
(٢) م: أقرانها.
(٣) م ق: حتى يعود.
(٤) ق: ويجيء.
(٥) ق: وإبرهيم.
(٦) م: أجزى.
(٧) م: فلم ندري.
(٨) ق: أن يغتسل.
(٩) ق: وإذا.
(١٠) ق: تتم.
(١١) ق: في العشر.
(١٢) ك: وإن.
(١٣) ق: لا يدري.
(١٤) م - ثم تغتسل لكل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>