للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الزكاة]

حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة. فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسع. فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة. فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة. فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مَخَاض (٢) إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت (٣) واحدة ففيها بنت لَبُون (٤) إلى خمس وأربعين. فإذا زادت (٥) واحدة ففيها حِقَّة (٦) إلى


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) المخاض النُّوق الحوامل، ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية وكانت أنثى بنت مخاض، وإن كان ذكراً فهو ابن مخاض؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق. انظر: المغرب، "مخض".
(٣) م: رات.
(٤) بنت اللَّبون هي الأنثى من ولد الإبل التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، والذكر ابن اللبون. انظر: المغرب، "لبن".
(٥) م: رات.
(٦) الحِقّة من الإبل هي الأنثى التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. انظر: المغرب، "حقق".

<<  <  ج: ص:  >  >>