للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد (١) بن أبي الحسين (٢) عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة أبي إهاب التميمي، فجاءت امرأة سوداء (٣) فأخبرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" (٤). قال محمد: فلو كان هذا حراماً لفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: "كيف وقد قيل".

محمد قال: أخبرنا محمد (٥) عن أبي كُدَيْنَة (٦) البَجَلِي عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين (٧). قال محمد: فبهذا نأخذ.

فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء والطعام والشراب؟

قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب


(١) جميع النسخ: محمد بن أبي سعيد. والتصحيح من ط ومن مصادر الحديث. انظر: الحاشية التالية.
(٢) ك م: حسين.
(٣) ق: سود.
(٤) م ق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري، العلم، ٢٦؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ١٨؛ وسنن الترمذي، الرضاع، ٤؛ وسنن النسائي، النكاح، ٥٧.
(٥) كذا في جميع النسخ وط "أخبرنا محمد". ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار إلى ذلك الأفغاني مبيناً أن الإمام محمداً يروي عن أبي كدينة بلا واسطة. وهو يحى بن المهلب أبو كُدَيْنَة الكوفي، ثقة. انظر: تهذيب التهذيب، ١١/ ٢٥٢.
(٦) م: أبي كدنة.
(٧) روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُتِيَ في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ١/ ٢٨٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤٦٣. وروي أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٨٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٩٨. وروي عن علي - رضي الله عنه - مثله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>