للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآية. وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها فالرجل يحلف في حديثه فيقول (١): لا والله، وبلى والله، وعلى ما يرى (٢) أنه حق، وليس هو كما قال.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ}: إنه نحو هذا (٣).

وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل، ولم يوقت لذلك وقتاً، فهو على يمينه، لا تقع (٤) عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه. فإذا هلك (٥) ذلك حنث (٦) ووجبت عليه الكفارة. وكذلك بلغنا عن إبراهيم.

وإذا حلف الرجل فقال: ورحمة الله لأفعلن كذا وكذا، أو قال: وغضب الله، أو قال: وسخط الله، أو قال: وعذاب الله، أو قال: وثواب الله، أو قال: ورضا الله، أو قال: وعلم الله لا أفعل كذا وكذا، ثم حنث في شيء من ذلك، فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة.

وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله، أو قال: والله أو بالله أو تالله، أو قال: علي عهد الله أو ذمة الله، أو قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو بريء من الإسلام، أو قال: أشهد أو أشهد بالله، أو قال: أحلف أو أحلف بالله، أو علي نذر أو علي نذر لله أو أعزم أو أعزم بالله، أو قال: علي يمين أو يمين لله (٧)، فهذه كلها أيمان. وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك، غير قوله: أعزم


(١) م: ويقول.
(٢) م: ما نوى.
(٣) الآثار للإمام محمد، ١٢٥؛ والموطأ برواية محمد، ٣/ ١٧٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤٧٤؛ وتفسير الطبري، ٢/ ٤٠٤.
(٤) م ق: لا يقع.
(٥) م: فإذا فعل.
(٦) ق: حيث.
(٧) م: بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>