للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحنث إلا أن يأكلها حباً والقول الآخر قول أبي يوسف ومحمد: إن اليمين إنما هي على (١) ما يضع الناس، فإذا أكل من خبزها حنث، إلا أن يعني الحب بعينه. وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ألا ترى أنك تقول: هذا الخبز حنطة، ويقول الرجل: أكلنا أجود حنطة في الأرض، يعني الخبز.

وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطَّلْع (٢) شيئاً فأكل منه بعدما صار بُسْرًا لم يحنث. وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا البُسْر شيئاً فأكل منه (٣) بعدما صار رُطَباً أو تمراً لم يحنث. ألا ترى أنه لو أكل من خل جُعِل من ذلك التمر (٤) لم يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس.

وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئاً فأكل منه حين صنع منه جبن أو أَقِط أو شِيرَاز (٥) لم يحنث؛ لأنه قد تغير حاله. ألا ترى أنه لو حلف أنه لا يأكل طعاماً وقال: عنيت لوناً من الطعام، فأكل غيره فإنه لا يحنث. ولو كانت يمينه بعتق أوطلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى في ذلك. وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق.

وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لم يحنث؛ لأن الشرب غير الأكل.

ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر ولم يكن عليه الحنث. ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو


(١) م - على.
(٢) ك م: الطلح؛ ج ر ط: الطلع. وكلاهما صحيح، لأن الطَّلْح لغة في الطَّلْع. انظر: لسان العرب، "طلح". فتخطئة الأفغاني "الطلح" ليس في محله. والطَّلْع ما يطلع في شجر النخل ويكون أبيض، ثم يلقح ويصير تمرا. انظر: المغرب، "طلع".
(٣) ق + فأكل منه.
(٤) ق + التمر؛ صح هـ.
(٥) شيراز هو اللبن الخاثر إذا استُخرِج منه ماؤه. انظر: المغرب، "شرز".

<<  <  ج: ص:  >  >>