للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المعتمد لكونه معروفًا ويصير مالًا من أموال المقترض ويقضي له به ليلتئم مع قوله: (ولم يلزم رده) لمقرضه إن أراد الرجوع فيه إذ الرد فرع الدفع فيبقى عنده لينتفع به عادة أمثاله فإن أراد المقترض رده قبل أجله لزم المقرض قبوله لأن الأجل حق لمن هو عليه ولو غير عين وهذا إن غير أو تغير بزيادة لا بنقص فيخير ومحل عدم لزوم رده (إلا بشرط أو عادة) فيتبع الشرط ويرجع للعادة فإن انتفيا كان كالعارية المنتفى فيها شرط الأجل والعادة وللخمي قولان في المدونة فقيل له رده ولو بالقرب وقيل يلزمه أن يبقيه له القدر الذي يرى أنه أعاره لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة إذ قد تزيد عليه العادة بفرض وجودها قال تت بعد لفظ المصنف وهذا إذا اتفقا على الإطلاق وأما إن كان تأجيل فيلزم إليه فإن اختلفا فقال المقرض على الحلول والمقترض على التأجيل ففي المدونة القول للمقرض روى بكسر الراء وفتحها وهما قولان اهـ.

وفي الشارح ما يفيد أن المذهب الأول وأما لو اختلفا في الحلول وبقاء الأجل فقال المقرض حل والمقترض بقي منه شهر مثلًا أو اختلفا ابتداء في مدة تأجيله فقال المقرض لشهر والمقترض لشهرين فالظاهر أن القول للمقترض لترجيح جانبه باتفاقهما على وجود أصل التأجيل بالأولى مما إذا اختلفا هل على الحلول أو التأجيل من أن القول للمقرض على رواية فتح الراء وقول تت وأما إن كان تأجيل فيلزم إليه ليس هو عين الشرط بل معناه اتفقا على أنه كان مؤجلًا بأجل معلوم وفيه وفي المصنف جواز اشتراط الأجل فيه ابن العربي وبه انفرد مالك دون سائر العلماء ويجوز التأخير من غير شرط إجماعًا انظر بقيته في الشارح (كأخذه) أي كما لا يلزم ربه أخذه (بغير محله) لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإن خرب محله أو انجلى عنه أهله فأقرب موضع عمارة له كما استظهره ابن عرفة (إلا العين) فيلزم مقرضها أخذها بغير محلها لخفة حملها وينبغي إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حملها وإن مثل العين الجواهر النفيسة وإن كانت في الباب السابق كالعروض.

فصل

في ذكر أحكام من المقاصة وكتب المصنف لفظ فصل وبيض بعده ثم ذكر باب الرهن أو أنه بيض بين القرض والرهن ولم يكتب لفظ فصل والأول ظاهر تت والاحتمالان يحتملهما قول الشارح واعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب بذكر المقاصة والشيخ رحمه الله لم يتعرض ذلك فأردت أن أذكر شيئًا منها ليكون تتيمًا لغرض الناظر اهـ.

ــ

المقاصة: عرفها ابن عرفة بأنها متاركة مطلوب بمماثل صنف عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما اهـ.

وقوله بمماثل متعلق بمطلوب وصنف ما عليه فاعل بمماثل وفيه بحثان:

<<  <  ج: ص:  >  >>