للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنازة ونحوها (١).

وهذا هو سبب اختلاف بعض الفقهاء في بعض المهن هل وجوبها عيني أم أنه كفائي?

وبذا نعرف مأخذ رأي بعض فقهاء الحنفيّة -على خلاف مَا نُقل عن غيرهم من فقهاء المذهب- من كونهم يجيزون للزوج أن يمنع زوجته من الوظائف السابقة (القابلة, والمغسّلة) (٢) , بناءً على أنها من الواجب الكفائي لا العَيني. وهذا في الحقيقة راجعٌ لاختلاف الحال, لا الحُكم.

وقد توسَّع بعضُ المعاصرين في هذا المناط فأدخل فيه الواجباتِ الكفائيةَ; كتدريس المرأة للبنات, وعمل المرأة طبيبةً, أو ممرضةً, ونحو ذلك, وذكر أن الخروج لهذا العمل الكفائي لا يحتاج إلى إذن من الزوج, ولا تسقط به النفقة. بخلاف غيرها من الوظائف فإنها تحتاج إلى إذن, وإلا سقطت النفقة بخروج المرأة للعمل (٣).

وفي هذا التوسع في مناط المسألة نظر; فإن حقّ الزوج على زوجته فرضٌ عينيٌّ وهو مقدّم على اشتغالها بفرض الكفاية, بل وحتى على الحجّ وهو فرض عيني موسَّع.

ولا أعلم أنّ أحدًا مِن الفقهاء أجاز للمرأة الخروج للفرض الكفائي على إطلاق, وإنما هو في حال تعيّن هذا العمل عليها.


(١) المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ٧/ ٢٠٢.
(٢) البحر, حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٦٣.
(٣) محمد أبو زهرة (الأحوال الشخصية ص ٢٣٧) في الهامش الطبعة الثالثة.

<<  <   >  >>