للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهما يحلفان ويبرآن من نصيبهما، ويرجعان على الورثة بما ينوبهما.

والثالث: أنهما لا يمكنان من اليمين.

قال الفقيه أبو الوليد، رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر عندي، إذا لم يكن للشريكين بينة على ما ادعيا من دفع المال إلى الميت، ولا شهد بذلك الشاهد: أن يقال للورثة: احلفوا أنكم ما تعلمون أنهما دفعا إليه شيئاً، فإن حلفوا على ذلك، لم يمكن الشريكان من اليمين، وحلف البائع لنكول الورثة، ورجع عليهما، وعلى الورثة، بحقه، وإن نكلوا عن اليمين حلف الشريكان: لقد دفعا ذلك إليه، ولقد دفع ذلك هو إلى البائع، وبرئا من نصيبهما، ورجعا على الورثة بما ينوبهما.

(٣) وأما الوجه الثالث، وهو أن يقولا: إنما دفع ذلك إلى البائع من ماله، وأموالنا ففي قول ابن أبي زيد: يحلف الشريكان ويبرآن، ويحلف البائع ويرجع، على الورثة بما ينوبه من ذلك، وعلى ما ذهب إليه أبو إسحق التونسي: لا يمكن الشريكان من اليميبن، ويحلف البائع، ويرجع على جميعهم بماله.

قال الفقيه أبو الوليد، رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر عندي على ما تقدم: أن يقال للورثة: احلفوا أنكم ما تعلمون أنهما دفعا إليه شيئاً، فإن حلفا على ذلك لم يمكن الشريكان من اليمين، وحلف البائع، ورجع على جميعهم بماله، وإن نكلوا عن اليمينه حلف الشريكان: لقد دفعا ذلك إلى الميت، وحلفا مع الشاهد: لقد دفع ذلك الميت إلى البائع، وبرئا من نصيبهما، وحلف البائع: ما دفع إليه شيئاً، ورجع على الورثة بما ينوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>