للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور، لا يصل إليهم إلا على الطريق المذكورة، التي حكم بقطع الماء عنها، وثبت أن فلانا أحدث جريه فيها، وأثبتوا أنهم لم تزل جناتهم تسقى من ذلك الماء، بأمد يقتضي قبل الحكم وبعده إلى الآن، ودعوا إلى طلب المدافع في شهود العقد بالضرر والإحداث، الذي حكم به الحاكم؛ إذ لم يجر ذكر إعذار لواحد منهم فيه، سوى من حكم عليه.

وقد بنيت على هذا الماء، من طريق أخرى، أَرْحاء منذ سنين، فنازعهم صاحبها فيما أثبتوه، وقام بحيازته الماءَ لأرحائه، وشهد له بذلك، وبحكم الحاكم، من قطع الماء عن طريقهم، وطلب المدفع فيمن شهد لهم.

هل يجب وقف الماء عن الأرحاء والجنات، حتى ينفصل فيه الحكم، وتنقضي الآجال، وتعديله إلى طريق أخرى، أم حكم الحاكم المتقدم على بعضهم يمنع من ذلك، حتى يثبت لهم أمر لا مدفع فيه، إن شاء الله وبه التوفيق لا شريك له.

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولا يرد حكم الحاكم بما شهد به لأصحاب الجنات من أنهم لم يزالوا يسقون في ذلك الماء منذ كذا، لأمد يقتضي قبل الحكم وبعده إلى الآن، فلا سبيل لهم إلى السقي به، إلا أن يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق، بينة هي أعدل من البينة التي قضى بها الحَكَم، أو يجرحوا

<<  <  ج: ص:  >  >>