للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب عليه: تصفحت السؤال: ووقفت عليه.

ومن حق الأسفلين على الأعلين، إذا سقوا، أن يسرحوا الماء إليهم، إذا وصل نفعه إليهم من تحت الأرض، أو من فوقها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٠٨]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.

وسأله، رضي الله عنه، الفقيه المشاور أبو محمد بن عبد القوي من أهل إشبيلية، عن مسألة هبة، نزلت عندهم، فاختلف فيها الفقهاء المشاورون بها، لشرط شرطه الواهب فيها. وهذا نصه.

وشرط الواهب أيوب: أنه إن توفيت ابنته عائشة الموهوب لها، عن غير ولد، فإن الهبة المذكورة راجعة إلى حفيدته أمة الرحمن، المدعوة بفتنة، ابنة ابنه أحمد، مالا لها وملكا.

وإن لم تكن فتنة حية، يوم موت عائشة، ولا كان لها ولد، وانقرضت، وانقرض عقبها، وأيوب يومئذ حي، فإن الهبة راجعة إلى أيوب.

وإن لم يكن أيُّوبُ حيا، يوم موت عائشة، فإن الهبة موروثة عن عائشة كسائر مالها.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

فأجاب: أدام الله توفيقه، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والهبة التي سألت عنها، بما شرطه الواهب فيها من رجوع الهبة إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>