للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة بغير ولي وما أشبه ذلك، فقيل إنه لا طلاق فيه ولا ميراث، ولا يكون فسخه طلاقا.

وقيل: ان الطلاق والميراث يكون فيه، وان فسخه طلاق: مراعاة للاختلاف فمن راعى الاختلاف وأوجب الطلاق والميراث فيه، فيجب على أصله، ايجاب الصداق المسمى في الموت، ونصفه في الطلاق قبل الدخول؛ إذ لا يصح لأحد أن يفرق بين الميراث والصداق الصحيح المسمى، فيوجب احدهما ويسقط الآخر، إذ لا مزية لأحدهما على صاحبه في الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى نص على وجوب الصداق للزوجة على الزوج كما نص على وجوب الميراث بينهما وأجمعت الامة على ذلك لا خلاف بين احد أهل العلم: أن الصداق المسمى يجب للمرأة نصفه بالطلاق وجميعه بالموت وان لم يدخل بها كما لا اختلاف بينهم في ايجاب الميراث بينهما

وأما ان أدرك هذا النكاح قبل الدخول ففسخ، فلا اختلاف أعلمه انه لا شيء لها من الصداق، وان كان فسخه بطلاق؛ لان النكاح الصحيح إذا فرق بين الزوجين فيه قبل الدخول، لسبب يعلم انه ليس من جهته، كالذي يجذم او يجن، لا شيء لها من الصداق في قول اصحابنا المتقدمين، وإن كان للمرأة الرضا بالمقام على الزوج فكيف بمالا رضا في المقام عليه لأحد الزوجين.

وأما ما لفساده تأثير في الصداق، مثل نكاح المحلل، ونكاح الامة

<<  <  ج: ص:  >  >>