للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاية، أو إمامة ألا يصرف عنها إلا بعذر ووجه بين، ولا يتركها هو إلا لذلك؟

ورأيت بعض أهل العلم ذكر هذا، ثم قال: ولكنه إن صرفه موليه، أو عزله، هو نفسه، عنها مضى، وشبهه بالوكيل والموكل في هذا الفصل.

بين لنا ما عندك، أكرمك الله ووفقك، فإن المولى المستناب في أمر إنما هو وكيل لمقدمه عليه، نائب منابه، وهل يستوي في هذا ما كان من تقديم هذا نفسه أو من تقديم من قبله؟ وهل يستوي في ذلك ولاية الخصوم والعموم؟ متفضلا، مأجورا، مشكورا، إن شاء الله.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ومن حق الوصي، إذا عزله غير الذي قدمه: أن يُبَيِّنَ له القاضي، الذي عزله: الوجه الذي من أجله عزله، وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب عزله، إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده.

وأما إذا عزله الذي ولاه فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه أن يعلمه به، وإن كان عزله لجرحة ثبتت عليه عنده، فمن حقه أن يعذر في ذلك إليه.

وأما عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم، الذي التزم النظر له، فليس ذلك له إلا من عذر، لأنه حق لليتيم، قد أوجبه له على نفسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>