للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب عليه: لا يسقط ذلك حقها في الحضانة، ولها أن تأخذ ابنها إذا رجعت من سفرها، كما إذا تركت حضانته لأبيه، لانقطاع لبنها، أو لمرضها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣١٦]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟

وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة اشبيلية يسأل عن رجل محجور عليه، بتقديم قاض، توفي وصيه، وبقي تحت ذلك الحجران زمانا طويلا، ثم قدمه قاض آخر، للنظر على يتيم، هل يجوز ذلك ويخرج به من الحجران، أم لا؟.

ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه:

الجواب، رضي الله عنك، في رجل محجور، توفي الناظر عليه بتقديم قاض، وبقي المحجور، مدة طويلة، لا يعلم له انطلاق من الحجران بوجه من الوجوه.

ثم قدمه قاض آخر بعده، مدة طويلة، ناظرا على يتيم، ولم يذكر القاضي في كتاب تقديمه إياه أنه أطلقه من الحجران، ولا علم أن كان القاضي الذي قدمه عالما بما كان عليه من الحجران، أو غير عالم.

فهل ترى - وفقك الله - أن تقديم القاضي إياه ناظرا على يتيم، فقط، مما يطلقه من الحجران الذي عليه، وهو لم يذكر إطلاقه؟ أم ترى أن الحجران عليه باق، لما لم يذكر القاضي شيئاً منه عند التقديم

<<  <  ج: ص:  >  >>