للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور، ولما لم يعلم إن كان القاضي علم بالحجران أو لم يعلم؟.

بين لنا الواجب في ذلك.

فجاوب - أدام الله توفيقه - على ذلك بما هذا نصه.

إذا ثبت أن الرجل الذي قدمه القاضي على اليتيم، محجور عليه، بتقديم قاض آخر قبله عليه، بطل التقديم، ولم يخرج به من الحجران، إن علم بالسفه، أو جهلت حاله، ولم يعلم برشد ولا سفه.

وأما إن علم بالرشد، فالذي أقول به في هذا، وأتقلده: أن يكون بتقديم القاضي إياه على اليتيم خارجا من الحجران، مراعاة لمذهب ابن القاسم، وأحد قولي مالك في أنه لا يعتبر إذا علم رشده.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣١٧]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق

وكتب إليه - رضي الله عنه - من مدينة أغرناطة، يسأل عن الشهادة على خط يد المقر بالعتق، هل هي عاملة، ينفذ العتق بها، أم لا؟.

ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه:

الجواب: رضي الله عنك، عن الشهادة على خط يد المقر بالعتق، هل هي عاملة يجب الحكم بها، وينفذ العتق معها، أو هل هي كالشهادة على خط يد الشاهد في ذلك؟ وما معنى قول ابن حبيب في واضحته: أن الشهادة على الخط في العتق، والنكاح، وما أشبه ذلك، مما ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>