للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته إذا مات ابنها من غيره، ليكون على يقين من طلب ميراث ولده منها، إن أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لا لأنه يصدق في وجوب الميراث له بما يدعيه من أنه لم يطأ زوجته بعد وفاة ابنها، إذا لم يعلم صدقه في ذلك بمغيبه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٣٧]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية

مسألة، في وجه ما روي من أن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، كان يصلي الفريضة مع النبي، صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصليها معهم، وكيف يصح ذلك؟

قال الفقيه الأجل الإمام الحافظ، القاضي العدل، أبو الوليد بن رشد شيخنا، رضي الله عنه:

إن سأل سائل عن وجه ما روي أنَّ معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم، فتصح صلاتهم، وهي له نافلة؛ إذ قد صلى فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يجوز عند مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه؟

فالجواب على ذلك: أنه لا حجة في فعل معاذ لجواز ذلك؛ إذ ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من فعله، فأقره عليه، وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعلم الصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>