للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقبض من كرائها شيئاً منه إذا كان ممنوعا من ذلك بسبب الانزال فباعها الابن من المعتمر فيها وهي بيده.

فلما انقضت دولة بني عباد اراد البائع ان يرجع في املاكه المبيعة، فقال للمبتاع: انما كان هذا الانزال على فائدة المال لا على رقبة أصله.

بين لنا الواجب في ذلك مأجورا ان شاء الله تعالى فأجاب أيده الله تعالى:

[٣٤] البيع فاسد لا يجوز / ويفسخ على كل حال، كان الانزال على فائدة المال أو على أصل رقبته.

فإذا فسخ البيع، قبض الابن الأملاك بالهبة، ان كانت الواهبة حية وان كانت قد توفيت قبل ذلك، بطلت الهبة، وكانت الاملاك ميراثا بين جميع ورثتها.

وبالله التوفيق.

[٥٢]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟

وسئل رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خمسة عشر عاما انكحها عم لها، وقال: انه وليها، لا ولي لها غيره وكانت لها أم قالت كذلك، أيضا وزعما أنها بالغ، فلما دخل الزوج بها،

<<  <  ج: ص:  >  >>