للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه

فأما الأولى فهي في رجل معروف بتبضيع التجارة له، سافر إلى بعض بلاد المغرب، فتوفي هناك، وترك دنانير، ولم يوص بشيء، فقام جماعة يطلبونه ببضائع وجهوها معه، وأثبت بعضهم أنه يعلم شريكا له، ولا يعلم انفصاله عنه، ولم يحد الشركة، ولا عرف صورتها، وأثبت بعضهم إقرار الميت بأنه وجد معه في تلك السفرة متاعا، ولبعضهم أنه باع له متاعا يسيرا، وثبت لبعضهم دين قبله، وله عقار بالحضرة.

بين لنا ما يجب في هذا كله، وكيف يكون الحكم فيما شهد لهؤلاء به، ومن شهد له بالشركة، ومن شهد له بإقراره، أو توجيهه معه الماع؟ وهل يدخل أصحاب الدين مع أصحاب البضائع في المال، الذي كان بيده؟ أو هل يدخل أصحاب البضائع في أثمان عقاره، وأصوله، لا سيما أنه لم يوص بأموالهم، ولا عرف عند من تركها؟

بين لنا ذلك لنعتمد على رأيك السديد فيه، مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت السؤال - أدام الله توفيق القاضي الأجل، وأجمل تخلصه - الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه في هذا: أن يصدق الذي ثبت إقرار الميت له بأنه وجه معه في تلك السفرة متاعا، في صفة المتاع، مع يمينه على ذلك، في مقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>