للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فالذي أراه في هذا وأتقلده مما قيل فيه: أن يفرق بينهما، فهو الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في المذهب.

وألا يكون ذلك جرحة فيه، تسقط شهادته، إلا أن يقر على نفسه أنه تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة: ألا يتزوجها، وهو يعتقد أن ذلك لا يحل له، جرأة على الله عز وجل إذ لو أقر بما تضمنه العقد ابتداء، وقال: إنه إنما تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة: ألا يتزوجها، لأنه اعتقد أن ذلك يسوغ له، لاختلاف أهل العلم في ذلك، لعذر فيما فعله، ولم يكن ذلك جرحة فيه، تسقط بها شهادته، لاسيما إن كان ممن نظر في العلم، وسمع الأحاديث.

وإذ احتمل أن يكون تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة، ألا يتزوجها، على هذا الوجه، وإنما أنكر اليمين مخافة، إن أقر على نفسه بها، أن يفرق بينهما، على المشهور في المذهب، لم يصح أن يجرح بأمر محتمل، لاسيما إذا كانت حالته على ما وصفت من الشهرة في الخير، والتبريز في العدالة.

وأما إن لم يثبت العقد، الذي قيم به عليه، إلا بالشهادة على أنه خطه، فلا يحكم به عليه إن أنكره، ولا يفرق بينهما، وإن عجز عن المدفع في شهادة من شهد عليه أنه خط يده، لأن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق، ولا عتاق، ولا نكاح، ولا حد من الحدود، على ما نص عليه ابن حبيب في الواضحة وغيره.

ولو أقر أنه كتبه بخط يده، وزعم أنه لم يكتبه، عازما على إثبات ذلك على نفسه، وأنه إنما كتبه على أن يستشير، وينظر؛ فإن رأى

<<  <  ج: ص:  >  >>