للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وان أثبت القائم في العقار أن الابتياع وقع فيه، وهو بيد المبتاع على سبيل الغصب له والتسور عليه، وربه ممنوع منه، غير قادر على اخراجه من يده، لجاهه وقدرته على الامتناع من ان تجري عليه الأحكام، فسخ البيع فيه ورد إلى البائع، ورد البائع على المبتاع الثمن، الذي قبض منه فيه.

وان كان الذي العقار بيده ابتاعه من ربه، بعد ان زال جاهه وأمنت سطوته وصار ممن تجري عليه الأحكام ولا يقدر على الامتناع من الحق، فابتياعه منه وهو على هذه الحال، جائز وان كان العقار بيده، لم يصرفه إلى ربه.

هذا الذي أختاره، وأتقلده، وأفتى به مما قيل في ذلك.

وقول البائع: انه لم يعرف قدر ما باع ادعاء غير مسموع منه، ولا مقبول قوله فيه؛ غير انه يجب له في ذلك اليمين على المبتاع إن ادعى عليه أنه علم أنه باع منه ما جهله، ولم يعرف قدره.

وبالله التوفيق.

(ابن حمدين يخالف ابن رشد)

وأجاب فيها الفقيه ابو عبد الله ابن حمدين رحمه الله:

ان كان باعه منه بعد أن أمكنه، ولم يكن ثم مانع يمنعه منه فالبيع جائز، ولا سبيل إلى نقضه، إلا أن يكون لم يعلم قدر ما باع جاهلا به فينتقص البيع.

والله الموفق للصواب برحمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>