للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعامه، بعد ان غاب عليه، ولا أقل منه، ولا أكثر منه، نقدا، فهذه ثلاث مسائل. ولا مثل طعامه، ولا أقل منه، ولا أكثر منه، إلى الأجل مقاصة، فهذه ثلاث اخرى، ولا طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، ولا بعضه، ولا طعامه وزيادة عليه، نقدا، فهذه ثلاث اخرى، تتمة تسع مسائل.

ولا يجوز له، أيضا، ان يشترى منه أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه، بمثل الثمن، ولا بأقل منه ولا بأكثر منه نقدا، فهذه ثلاث مسائل، ولا بمثل الثمن، ولا بأقل منه، ولا بأكثر منه، إلى الأجل مقاصة، فهذه ثلاث أخرى، ولا يجوز له أن يشترى منه طعامه بعينه، وزيادة عليه بمثل الثمن، ولا بأقل منه، ولا بأكثر منه نقدا، فهذه ثلاث أخرى، تتمة تسع مسائل اخرى، منها ثلاث متكررة، في التسعة الأولى:

احداها: شراء أكثر من الطعام، بعد ان غاب عليه، بأقل من الثمن نقدا.

والثانية: شراء أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه، أيضا، بأقل من الثمن، إلى الأجل، مقاصة.

والثالثة: شراء الطعام بعينه، وزيادة عليه، بأقل من الثمن نقدا.

فعاد ما تحصل من الوجهين، جميعا، إلى خمس عشرة مسألة، غير جائزة، كما ذكرنا. وما عدا هذين الوجهين من الوجوه فيجوز ما تفرع منها، بكل حال، حاشا المسألة المتخلف فيها.

ويعرف الفساد فيما لا يجوز منها بأن تنظر إلى ما خرج من يد كل واحد منهما، وما يرجع اليه، فتجد المكروه قد وقع بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>