للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مذهبه في الواضحة: أن البتة لا / تتبعض بتفرقته فيها بين أن يشهد أحد الشاهدين أنه طلق واحدة، والثاني أنه طلق البتة: أن الشهادة لا تلفق، أيضا، إذا شهد أحدهما بثلاث، والثانى بالبتة، فيكون قد جرى فيها على أصل واحد، إذ لا يصح أن يحمل عليه التناقض والاضطراب.

فلهذا قلت في المختصر: وعلى ما حكى ابن حبيب في الواضحة، عنه من رواية مطرف وابن الماجشون: أنها لا تطلق عليه بشهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما

فان كان في كتابك وحكى ابن حبيب فأصلحه ورده وعلى ما حكى ابن حبيب.

روايات في الواضحة بتيعيض البتة

وما وقع في الواضحة لمطرف وابن الماجشون، او المطرف وابن القاسم، على ما في بعض الروايات، من تلفيق هذه الشهادة، مثل ما في المدونة، وهو قول ابن الماجشون على أصله في أن البتة تتبعض، أيضا، ومن قول ابن القاسم في احدى الروايات على أحد قوليه، في أن البتة تتبعض أيضا، ومن قول مطرف على خلاف أصله في أن البتة لا تتبعض، فهو اختلاف في قوله من ذلك.

ترجيح التبعيض والتسوية بين الثلاث والبتة

والصحيح في النظر قول من قال: ان البتة تتبعض، وهو الذي أقمته من المدونة، ولا وجه لقول من قال: أنها لا تتبعض، لأن نهاية

<<  <  ج: ص:  >  >>