للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوضية تركه، فأمر بمسح رأسه واعادة الصلوات فنسي مسح رأسه وأعاد الصلوات كلها بغير مسح.

أفتنا بالواجب في ذلك.

فأجاب، أيده الله.

تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه واذا كان الرجل قد اعاد الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة، قبل ان يفعل ما أفتي به من مسح الرأس، بفور ذكره، ناسيا لذلك؛ فالواجب عليه أن يتوضأ ان كان انتقض وضوءه أو فاته إصلاحه، ويعيد صلاة العشاء الآخرة لانه صلاها مرتين بوضوء واحد يشك في مسح رأسه منه ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ولا اعادة عليه لما سواها من الصلوات لانه لما اعادها بوضوء صلاة العشاء الآخرة حصلت كلها بطهارة كاملة لا شك فيها اذ صلى كل صلاة منها بالوضوء الذي توضأ لها مرة ثانية وبالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة وهو موقن بكمال احد الوضوءين فصحت له احدى الصلاتين كرجل توضأ لصلاة من الصلوات فصلاها، ثم أحدث فتوضأ ونسي انه قد صلى، فصلى مرة ثانية، فلما فرغ من صلاته ذكر انه قد كان صلى وذكر انه نسي مسح رأسه، لا يدري من أي الوضوءين فلا إعادة عليه باجماع؛ إذ قد صحت له احدى الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>