للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للذكر مثل حظ الأثنيين، فان اجتمعوا رجع الشقائق على الذين لأب، بما صار لهم في المقاسمة، ولم يكن لاخوة للأب معهم شىء، الا أن يكون الشقائق أختا واحدة، ويفصل من المال بعدما صار للجد، ولأهل الفرائض، أكثر من النصف، فيكون الزائد على النصف للأخوة للأب.

الأكدرية.

فان استكمل أهل الفرائض المال بسدس الجد، لم يكن للأخوة شىء، ذكورا كانوا أو اناثا، الا في الاكدرية، وهي امرأة توفيت عن زوج، وأم، وجد، وأخت سقيقة، أو لأب؛ فللزوج النصف، وللأم الثلث وللجد السدس، ويربى للاخت بالنصف، ثم يجمع سدس الجد، ونصف الاخت، بما دخل ذلك من العول، فيقسم بينهما، للذكر مثل حظ الاثنيين، فتنقسم من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

المالكية.

فصل فاذا لم ينقص الجد مع الاخوة الشقائق أو الذين لأب، من الثلث شىء، إذا لم يكن معهم من له فرض مسمى، أو مما بقي، ان كان معهم من كان له فرض مسمى، لأن الاخوة للأم يفرض لهم مع الاخوة الشقائق، أو الذين للأب، الثلث فريضة، لا ينقصون منه، الا أن ينقصهم العول، فلما كان الجد يحجبهم عن الثلث، وجب ألا ينقص منه شيئاً، اذ لو كان إخوة لأم لكان لهم ذلك الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>