للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب من أجل أن الميراث جره اليه، بخلاف الذى يتريه هو باختياره.

ورأيت في بعض النسخ: «ومن بعض العتق باختياره، أو لسببه» باللام، وهو لاظهر، ومعناه: ومن بعض العتق باختياره للعتق، او باختياره لسبب العتق، فيكون على هذا، اختياره للعتق، أن يعتقه ابتداء. أو لنذر، واختياره لسبب العتق، هو أن يفعل ما يوجب عتقه عليه، من التمثيل به، او شراء من يعتق عليه، أو قبوله ممن وهبه له، أو أوصى له به، وما أشبه ذلك.

معنى الشرطين: وجود الثمن، وبقاء الملك.

قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وأما قوله: إن التكملة تجب عليه في الوجهين، بشرطين: أحدهما وجود ثمنه، والآخر بقاء ملكه «فليس مراده أن الشرطين جميعا في كل واحد من الوجهين، وان كان ذلك ظاهر قوله، وانما أراد: بشرط وجود الثمن في الذى أعتق شقصا له من عبد باختياره له أو بسببه، اذ لا يحتاج إلى ثمن فيمن أعتق بعض عبده، لأن باقية له، فهو يعتق عليه من غير أداء ثمن.

وأراد ببقاء ملكه في الذى أعتق بعض عبده باختياره له، أيضا، أو بسببه اذ لا يتصور بقاء الملك فيمن أعتق شقصا له في عبد بينه وبين شريكه، اذ لم يبق له بعد فيه ملك يصح أن يشترط بقاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>