للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصدق بالزائد على رأس ماله من الدين أو العرض، لقول الله عز وجل:

{وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}

[سورة البقرة اللآية: ٢٧٩]

وان كان الربا من بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، متفاضلا، لزمه أن يتصدق بما أخذ زائدا على ما اعطى، وان كان هو الذي أعطى الزائد، لم يلزمه الاستغفار.

وان كان الربا من بيع دنانير بدراهم، أو دراهم بدنانير، نظرة لزمه أن يتصدق بما زادت قيمة ما أخذ على ما أعطى، بصرف يوم يتحرى من ذلك. والاختيار: أن يتصدق بما زادت قيمة ما أخذ على ما أعطى، بأعلى الصرفين. وان علم من بايعه في ذلك كله، رد عليه ما أربى فيه معه.

فاذا فعل ذلك كله سقطت جرحته، وصحت عدالته وبرئ من الاثم، وطاب له ما بقي من ماله، وجازت مبايعته فيه، وقبول هديته وأكل طعامه، باجماع من العلماء. [١٢١]

معاملة صاحب المال المشبوه.

واختلف إذا لم يفعل ذلك، في جواز معاملته وقبول هديته، وأكل طعامه فأجاز ابن القاسم معاملته، وأبى ذلك ابن وهب، وحرمه أصبغ، وقبول هديته وأكل طعامه محمول على ذلك.

وقال ابن القاسم هو القياس، لأن الحرام قد ترتب في ذمته، فليس

<<  <  ج: ص:  >  >>