للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعينا في جميع ما في يده من المال، بعينه شائعا.

وأما قول ابن وهب فوجهه: أن الحرام. لما اختلط بماله. صار شائعا فيه، فاذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فرأى ذلك من المتشابه، ومنع على وجه التوقي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات، استبرأ لدينه}

وعرضه الحديث.

وأما قول أصبغ فانه تشديد، على غير قياس، لأنه جعل ماله كله عينا حراما، لأجل ما خالطه من الحرام، فقال: ان من عامله فيه وجب عليه أن يتصدق بجميع ما أخذ، وهو بعيد،، والله أعلم.

ترجيح قول ابن وهب.

فترك معاملته والامتناع من قبول هديته، أولى لمن أراد التورع لاسيما إذا كان ممن يقتدى به.

والله الموفق لمن يشاء برحمته.

[٢]

وأما الحال الثانية، وهو أن يكون العالب على ماله الحرام، فالحكم فيما يجب على صاحبه، في خاصة نفسه، على ما تقدم سواء.

معاملة صاحب المال الغالب عليه الحرام.

وأما معاملته، وقبول هديته، فمنع من ذلم أصحابنا، قيل: على

<<  <  ج: ص:  >  >>