للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجاتنا وأخينا وأعطانا هو عوض انصبائنا فدانا غرسناه وقد خرج نصفه لغيره وعاوضنا بما لم يكن له، وقال الرجل: انما عاوضتكم بالنصف الذي لي، لم أعاوضكم بما ليس لي.

فجاوبنا على ذلك، موفقا ان شاء الله بما يتهيأ في نصيب الغائب الذي بنى فيه الرجل وغرس وقال الذي عاوض لزوجات الأخوة: قد علمتم بالعوض ورأيتموني أبني وأهدم ولم تغيروا على ذلك منذ خمسة أعوام.

والله المستعان.

فأجاب أيده الله:

واذا كان الامر على ما وصفت، فللغائب الذي حصته مما اغترس وبني اخوة في نصيبه بعد ان يدفع اليه قيمة الغرس والبناء قائما الا ان يشاء أخوة المذكور ان يعطيه قيمة حصته من البقعة براحاً لا غرس فيها ولا بناء.

وبالله التوفيق.

[٢٦]- متى يعتبر عزل الوكيل؟

وسئل رضي الله عنه في رجل وكلته امرأة للخصام عنها وعن ابنتها البكر، التي تحت نظرها: بايصاء ابيها بها اليها في عهده، الذي توفي عنه والاقرار عليها والانكار عنها وجعلت اليه ان يوكل من رأى توكيله.

فوكل الرجل المذكور غيره، بمثل توكيلها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>