للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه ذهب كثير، بثمن كثير، الا ان الجوهر في سلكه والجوهر غير مركب عليه الذهب، هل يجوز أن يباع جميع ذلك بفضة، على مذهب المدونة؟ فإنه وقع الحديث في كراهية صرف وبيع مجملا.

وقد تكلم عبد الحق، وخلف مولى ابن بهلولفى التقريب على مسألة المدونة في كتاب العلم فيمن رد في فضة الطوق المبيع، عرضا: انه لا يجوز الا أن يكون العرض يسيرا، ولا ندرى ان كان هذا مذهب المدونة أم لا، وانما تكلمنا في ذلك على مسألة المدونة.

ونقل في النوادر عن ابن حبيب: أن ذلك جائز في الحلى دون غيره، فلا أدرى ان كان قول ابن حبيب خلافا، أو على المدونة.

وكذلك ما ذكره عبد الحق، وخلف، وان كان على المدونة، فإن الحديث اتى بكراهية صرف وبيع مجملا.

فالرغبة اليك، وفقك الله، الجواب على مذهب المدونة وما به العمل، ولا نطلب الخلاف، فإنه كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>