للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهما سلعة، او الورق بالورق معهما سلعة؛ لمكان الحيلة في الفضل بين الذهبين او الورقين، وهو أظهر، لان ما عللوا به / البيع والصرف من دخول النسئية فيه وعدم المناجزة لعلة طريان استحقاق العرض يدخل علينا في بيع أصناف حلي الذهب أو الفضة صفقة واحدة، وقد أجمعوا على اجازة ذلك.

وبالله التوفيق لا شريك له.

[٣٣]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن

وسئل رضي الله عنه عن اجازة معلم القرآن.

فأجاب، ايده الله على ذلك بهذا الجواب:

تصفحت، رحمنا الله واياك، سؤالك ووقفت عليه.

ومذهب مالك، رحمة الله، وجل أهل العلم، أن أخذ الاجر على تعليم القرآن جائز، ومن لم يجز من اهل العلم للمعلم الاجر على تعليم القرآن اشترط ذلك او لم يشترطه، او لم يجزه له مع الشرط، محجوج بمن اجاز ذلك، لأنهم الجمهور والقدوة.

والحجة لهم من طريق الاثر: الحديث الذي نصصته من سؤالك بالنص على اجازته، وما كان مثله، وفي معناه.

ومن طريق النظر والقياس: أن هذا عمل لا يلزمه ان يعمله،

<<  <  ج: ص:  >  >>