للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، ما اقر به المشهدون على أنفسهم، كان حقا أو باطلا لا تلزمهم معرفة ذلك، ولا الشهادة به، ولا يصح، أيضا، أن يكلف القائم بالعقد اثبات ذلك بشهود آخرين؛ إذ لا تصح الشهادة بذلك مجردة عن معرفة الملك.

والواجب في هذا، ان كان القائم بالعقد غائبا، طرأ والملك بيد المقوم عليه، بوراثة أبيه، المشهد على نفسه بما تضمنه: أن يوقف عليه، فان قال فيه: انه باطل، وعجز عن ابطاله، أو قال فيه: انه حق، وادعى أن تلك الحصة اشتراها والده، فعجز عن اثبات ذلك، ولو بالسماع، لطول المدة، وجب القضاء عليه، بما تضمنه العقد للقائم به.

وباللع تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٥٦]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة

وسئل، رضي الله عنه، عن هذه المسألة، ونصها.

الجواب، رضي الله عنك، في رجل زوج ابنته من رجل، وتحمل الأب عنه النقد، والهدية، والكالىء معلوم إلى أجل معلوم.

ثم ان أبا الجارية قال لأبي المتزوج: أعط لابنك من مالك شيئاً، فقال: لا أعطيه من مالي شيئاً، أنا أتطوع أن أنفق عليه ثلاث سنين، وأسكنه / دارا معلومة من ديارى، وأعطيه خمس ما أستغله من ضيعتى.

بين لنا ما يجوز من ذلك، مأجورا موفقا ان شاء الله تعالى.

فجاوب، رضي الله عنه: يلزمه ما تطوع به، بعد عقد النكاح، إذا أشهد بايجاب ذلك على نفسه، ويحكم عليه بخمس غلة ضيعته، ما دام

<<  <  ج: ص:  >  >>