للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبعا من ولوع الكلب فيه، فمرة حمله على عمومه في جميع الكلاب، ومرة قال: معناه في الكلب لم يؤذن في اتخاذه.

فعلى القول بأنه على العموم في جميع الكلاب، وهو المشهور من قوله، يغسل الاناء في الكلب المأذون في اتخاذه سبعا، تعبدا، ويؤكل الطعام، ويتوضأ بالماء إذا احتيج اليه، ويغسل في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه سبعا للنجاسة، الواجب منه ما يقع به الانقاء، وبقية العدد تعبدا، كالأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ الواجب منها ما يقع به الانقاء، وبقية العدد تعبد.

وعلى القول بأنه، في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، لا يغل في الذي أذن في اتخاذه أصلا، ويغسل في الذي لم يؤذن في اتخاذه سبعا، الواحدة، التي يقع بها الانقاء، واجبة، والبقية استحباب تعبدا.

وقد قيل: ان الكلاب في البادية محمولة على الطهارة، سواء كان للرجل الذي ولغت في انائه زرع، أو ضرع، أو كان من أهل الصيد، أو لم يكن؛ وذلك لكثرة ما يحتاج إلى اتخاذها في البادية، فتخالط جميعهم، وتطوف عليهم / بخلاف الحاضرة، وهو قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه.

وقيل: ان أهل البادية والحاضرة سواء، فلا يحمل على الطهارة، ما ولغت فيه، الا فيمن أبيح له اتخاذها منهم، وهو قول مطرف وأصبغ.

وقول مالك في المدونة قد جاء هذا الحديث وما أدرى ما حقيقته، معناه عندى: طعامه أنه قد جاء وما أعلم للامر بغسل الاناء

<<  <  ج: ص:  >  >>