للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنية / القصر من حالين، أحدهما: أن يكون اتمامه ساهيا، والثاني: ان يكون اتمامه متعمدا، ولا يخلو، أيضا، ان كان أحرم بنية الاتمام، من حالين: أحدهما: أم يكون ناسيا لسفره أو جاهلا، أو متعمدا، أو متأولا، والثالث: أن يكون نوى الاقامة، وذلك يرجع من فعله إلى أربعة أحكام.

أحدها: أن يكون فعل من اتمامه ما يجب عليه.

والثاني: أن يكون فعل منه ما لايجوز له، وتلزمه فيه الاعادة، في الوقت وبعده.

ولثالث: أن يكون فعل منه ما يكره له فعله، لتركه فضيلة السنة ولا تلزمه الاعادة الا في الوقت.

والرابع أن يكون أتم صلاته ساهيا، ولا يقال فيه؛ انه فعل واجبا، ولا محظورا، ولا مكروها.

فان كان فعل في اتمام ما يلزمه، وذلك أن يكون نوى الاقامة من أول صلاته، فان اتبعوه صحت صلاتهم، لأنه هو الذي يلزمهم. وان قعدوا ولم يتبعوه، بطلت صلاتهم لأنهم تركوا ما يجب عليهم، من اتباع امامهم، ولا خلاف في هذا.

وان كان فعل في اتمامه ما يكره له، لتركه فضيلة السنة، فتجب عليه الاعادة، في الوقت. وذلك مثل أن يحرم بنية الاتمام متعمدا، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>