للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين لنا الواجب في ذلك كله بيانا شافيا، مأجورا مثابا. مشكورا ان شاء الله تعالى.

[١٧٥] فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب: قرأت - أقر الله بكل صالحة عينيك، وأحسن على طاعته عونك - المسائل التي ذكرتها في هذه الكراسة، ووقفت عليها.

[١]

فأما المسألة الأولى منها وهي مسألة الشعراء، فالحكم فيها:

عند الاتفاق على السهام

إذا اتفق أهل القرية على قسمتها، أن يقتسموها على أصل أسهام القرية في القديم قبل أن تقسم، لا على قدر ما بيد كل واحد منهم من أرضها، اليوم، إذا اتفقوا على السهام.

عند الاختلاف على السهام:

وان اختلفوا فيها، فقال بعضهم: لي من أصل القرية كذا وكذا وقال بعضهم لي منها كذا وكذا؛ مثل أن يكونوا ثمانية، فيقول أحدهم: لي ثلاثة أرباعها، ويقول الثاني: لي ثلثها، ويقول الثالث لي نصفها، ويقول الرابع: لي ثلاثة أثمانها، ويقول الخامس: لي ثلثها، ويقول السادس: لي ربعها، ويقول السابع: لي سدسها ويقول الثامن: لي ثمنها، فانها تقسم بينهم على ستة وسبعين سهما: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية عشر سهما، ولمدعي الثلثين ستة عشر سهما، ولمدعي النصف اثنا عشر سهما ولمدعي ثلاثة الأثمان تسعة أسهم، ولمدعي الثلث ثمانية أسهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>