للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعروض، والحيوان، وهو بين اذ لا معنى للاعتبار بكون ما سكن من جنس ما حوز أو من غير جنسه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٥]

واما المسألة الخامسة، وهي السؤال عمن شهد في عقد نكاح، كان فيه خاطبا، هل تجوز شهادته أم لا: فالجواب في ذلك أن شهادته فيه جائزة، اذ ليس في ذلك وجه من وجوه التهم القادحة في الشهادات.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٦]

واما المسألة السادسة، وهي السؤال عمن أوصى بوصية او بفكاك أسارى، أو غير ذلك من وجوه البر، وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي، أو لوارثه، وشرط في تنفيذ وصيته: دون مشورة قاض، ولا تعقب حاكم، هل لأحد من الحكام، نظر في شيء مما يفعله المنفذ، وارثا كان أو أجنبيا، وقد شرط الموصي ما تقدم ذكره، أم لا وهل يفترق في ذلك الوارث من الأجنبي؟

فالجواب عن ذلك: ان شرط الموصي عامل، في انه لا يجوز، لحاكم ولا قاض، ان يتعقب شيئاً من ذلك، ولا ينظر فيه، كان المتولي لذلك وارثا، أو اجنبيا، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه

<<  <  ج: ص:  >  >>