للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الغرم بغير حق واكره على ذلك بما يصح الاكراه به ثم اطلق تحت الضمان، ليأتى بما الزم من المال، فلم يخرج من الضغط بعده، وبيعه في تلك الحال بيع مضغوط.

وقد اختلف اهل العلم في بيع المضغوط في غير حق، اختلافا كثيرا. والذي أقول به من ذلك واتقلده: ما ذهب اليه سحنون ورواه عن مالك وهو ان يرد عليه ما باع من ماله، بعد غرم الثمن الذي قبض، الا أن يكون المبتاع عالما بضغطته، فيتبع الضاغط بالثمن ويرد على المضغوط ماله بغير ثمن.

فالواجب عندي إذا عجزت المقوم عليها من الدفع، ولم يأت وكيلها بغير ما احتج به: أن يقضي للقائم احمد المذكور بالدار، التي قام بها، ويرد الثمن، الذي قبض فيها من المبتاع، إلى المبتاع لها، الا أن يثبت عليها، أو على الذي ابتاع لها العلم بحال البائع من الضغط والاكراه فترد الدار عليه بغير ثمن وتتبع المرأة بالثمن الضاغط، الا أن يكون الذي ابتاع لها الدار هو العالم بالضغط دونها، فيكون لها الرجوع بالثمن عليه لأنه أتلفه لها بتعديه عليها في ذلك. وان لم يثبت علم ذلك على احدهما ودعا البائع إلى تحليف من ادعى ذلك عليه منهما كان ذلك له على فلا يلزم أن يستفسر الشهود عن شيء من الوجوه التي ذكرت إذا كانوا من أهل الانتباه والمعرفة وشهادتهم جائزة عاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>