للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ثمن في مالك عندي، هل يجوز ذلك أم لا؟.

فقال رحمه الله: ذلك جائز. وبالله تعالى التوفيق.

[١٩١]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته، من رجل آخر، ثم يريد أن يشتريها منه، بنسية، هل يجوز ذلك أم لا؟

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الرجل، يبيع سلعته في السوق من تاجر، فاذا قبض ثمنه، قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل، وأقدم اليك من ثمنها شيئاً، أو لم يقدم، هل يجوز ذلك أم لا؟.

فأجاب رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:

ان كان اشتراها لنية حدثت له في ابتياعها، بعد أن باعها منه، [١٩٦] وانتقد الثمن وهو لا يريد ابتياعها، جاز ذلك، وإلا لم يجز.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٩٢]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.

وسئل، رضي الله عنه، عن رجل باع دارا بمائة، نقدا، فلما قبض الثمن: قال للمشتري: أتبيعها مني بمائتين إلى عام، أيصلح ذلك أم لا؟ وهي مثل المسألة التي قبلها.

فأجاب رحمه الله، على ذلك:

الجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة التي تقدمت في بطن

<<  <  ج: ص:  >  >>