للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النواحي ليأخذه الخياط ويجعله في المناكب والمواضع التي يمسك بها المحشو إذا نشر ثم يدخله في السوق، ويبيعه، والتاجر يعلم ذلك كله بل يأمر به ليشتريه البدوي، أو من كان عليه شراؤه، هل يجوز ذلك أم لا؟

فقال، رحمه: هذا من الغش الذي لا ينبغي، ولا يجوز، وقد قال النبي عليه السلام: " من غشنا فليس منا ".

فمن أراد التخلص لم يفعل شيئاً مقاما على هذه الصفة، في اقامته فان اشترى مقاما على هذه الصفة، بين ذلك على المبتاع، عند البيع.

وبالله التوفيق.

[١٩٦]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.

وشئل، رضي الله عنه، عن رجل اشترى مصحفا، أو كتابا، فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين، وإن بينة لم يشتر منه؟

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجوز أن يبيع حتى يبين بذلك [١٩٧]

وبالله التوفيق.

[١٩٧]- الغش في بيع الملابس البالية.

وسئل عن مسألة من البيوع المغشوشة، ونصها: جوابك رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>