للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ربع أيكتب على المشتري مثقالا غير ربع المثقال، او صرفه يوم وقعت الصفقة؟ وما الوجه الجائز في ذلك؟

فأجاب بهذا الجواب: ونصه: إذا باع منه بذهب، فلا يجوز له ان يكتب عليه صرفه، وانما يكتب عليه الجزء الذي باع به منه سلعته من المثقال، فإذا حل الأجل، وأخذ صرفه منه بصرف يوم القضاء.

وبالله تعالى ولي التوفيق.

[٢٠٠]- حوالة بالدرهم عن الدينار:

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع السلعة بدينار ذهب ويحيله المبتاع بصرف بعضه دراهم.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل باع سلعته بمثقال ذهب، فلما جاء لاقتضائه، قال له المشتري: ليس عندي الآن ما أعطيك غير اثني عشر درهما، أحيلك بها ففعلا ذلك، والصرف يومئذ أربعة عشر درهما بمثقال.

فلما جاء بعد ذلك ليقضي منه باقي حقه، قال له: الصرف اليوم مثقال باثني عشر درهما ونصف درهم، فلم يبق لك عندي غير نصف درهم، او رد إلى الاثني عشر درهما التي أحلتك بها، واعطيك مثقالا، فقال له: انما اعطيتني اثني عشر درهما بمثقال غير حبات من صرف ذلك اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>