للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذهب فيه اختلافا إلا قولة شاذة قالها ابن نافع ويتوارثان من قبل الأم على كل حال.

اتوام الملاعنة:

وأما أتوام الملاعنة فالقياس من طريق النظر والاستدلال: أنهما يتوارثان من قبل الأم فقط.

والاستحسان: أن يتوارثا من قبل الأب والأم جميعا، وبالاستحسان جرى القضاء، وعليه تجرى الأحكام.

أتوام المغتصبة:

وأما اتوام المغتصبة، فاختلف فيها على قولين، أحدهما: انهما يتوارثان من قبل الأب والأم، والثاني: أنهما لا يتوارثان الا من قبل الام فقط، وبالقول الآخر جرى القضاء وبه الفتوى.

وبالله التوفيق.

[٢١٩]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة

وسئل رضي الله عنه، عن ذبح الأضاحي، هل هي معتبرة بذبح الإمام، الذي تؤدى الآخر اليه الطاعة، أو امام الصلاة؟

فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي يصلي بالناس، لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة.

وبالله تعالى ولي التوفيق برحمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>