للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيده من المال، لمن عرف أن قبله تباعه وحقا ماله قبله، ثم تصدق بباقي ما عنده عمن منهم ويئس من معرفتهم حتى لم يبق عنده منه شيء؛ فقد بلغ الغاية التي عليه في التوبة، وانتهى إلى [٢١٤] النهاية التي يجب عليه فيها فما اكتسب بعد ذلك من المال او أفاده بوجه جائز فله ان ينفق منه على نفسه وعياله ويؤدي منه ما يجب عليه من الكفارات، وزكاة الفطر، اذ ليس التصدق عليه بجميعه واجبا، كالمال الذي كان تعدى فيه، وأخذه من غير حلة، وانما يستحب له ذلك.

هذا الذي ياتي في ذلك على مناهج قول مالك، رحمه الله، وما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، والا فشانك بها.

واما ما أعطاه اخوانه المرابطون من الدنانير والدراهم والعروض والحيوان الحلال، التي صارت اليهم بوجبه جائز فله ان ياخذه إذا كان الذي يعطيه ذلك منهم غير مستغرق الذمة بما عليه من التباعات، يعلم ان بيده من المال، بعد ما عليه من التباعات، مثل ما يعطيه فأكثر.

وأما من كان منهم مستغرق الذمة بما عليه من التباعات والظلامات فلا ينبغي له ان ياخذ منه شيئاً مما يعطيه، إذا اراد التورع والاستبراء لدينه وعرضه اذ قد اختلف اهل العلم في ذلك فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>