للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنيا ومنهم من كرهها له إذا كان فقيرا؛ مخافة أن يأتي صاحبها في شيء من ذلك كله.

فحصل الاجماع من العلماء على اباحة أكلها، وسقط وجوب التصدق بها إذا لم يخش وجوب اتيان ربها، أو أمن من ذلك.

واذا جاز ذلك في اللقطة، مع ان صاحبها لو جاء لكان له حق في عينها، كان أحرى ان يجوز ذلك في هذا المال الذي اكتسبه بوجه جائز، من عليه تباعات لمن لا يعرفهم، اذ لو جاؤوا أو جاء احد منهم لم يكن له حق في عينه، لثبوت حقوقهم، قبل، في ذمته.

وعلى هذا المعنى قال مالك رحمه الله، في رواية أشهب عنه من كتاب الجهاد من العتبية، فيمن انصرف من الغزو إلى بلده، فوجد في كبب خيوط، اشتراها من المغنم، صليب ذهب، زنته سبعون مثقالا: أنه لا بأس عليه فيه، اذ قد رجع إلى بلده وتفرق اهل الخميس إلى بلادهم، وهو لا يعرفهم.

[٢١٥] فلهذا قلت: ان جوابي على منهاج قول مالك، رحمه الله، لأن من يتعين له حق في عين هذا الصليب، وفي ذمة الذي وجده، ان اكله، جماعات لا يعرفهم كما أن التباعات والظلامات، التي على هذا الرجل لجماعات لا يعرفهم فاستويا في المعنى، بل هذا في الجواز أحرى من اجل أن أصحاب هذه التباعات، لو قدموا، أو قدم أحد منهم، لم يتعين له حق الا في ذمته، لا في عين ما في يده من هذا المال

<<  <  ج: ص:  >  >>