للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة على أدائها، لا من ناحية قيامه مع الإمام، لأنه مأجورا في قيامه مع الإمام وان كانت عليه صلوات منسيات فهو ألأولى به من الاشتغال بغير قضائه.

وما جاء من أنه لا تقبل من أحد نافلة وعليه فريضة معناه والله أعلم: في الرجل يصلي النافلة في آخر وقت الفريضة، قبل أن يصلي الفريضة، فتفوته بذلك صلاة الفريضة.

مثال ذلك: أن يترك صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس، بمقدار ركعتين فيصلي ركعتين الفجر، أو غيرهما من النوافل، ويترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أو يترك صلاة العصر إلى قرب مغيب الشمس، بمقدار أربع ركعات، فينتقل، ويترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس، بدليل ما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر يوم الوادي بعد أن طلعت الشمس، قبل صلاة الصبح، على ما ذكرناه.

فلا يصح قوله من قال: إن من صلى نوافل وعليه صلوات فوائت: انه عاص لله تعالى في فعله ذلك، الا أن يريد أنه عاص في تأخيره الفرائض؛ اذ لم يصلها في مكان النوافل لا في صلاته النوافل فيكون لذلك وجه، على ما بيناه.

فليس وقت الصلاة القائمة، أو الصلوات الفائتات، حين تذكر، بوقت مضيق، لا يجوز التاخير عنه بحال كآخر وقت العصر، عند الغروب وكآخر وقت الصبح للصبح، قبل الطلوع، اذ قد فات وقتها المؤقت لها، وترتب قضاؤها في مدته، فإنما يؤمر بالتعجيل لها حين

<<  <  ج: ص:  >  >>