للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانما الاختلاف هل يحكم عليه بالشك، إذا أقر به على نفسه.

وبالله التوفيق.

[٢]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب

وأما الثانية فهى رجل، كانت له دنانير في ذمة رجل، فقضاه وزنها حلى ذهب في جودة ذهبه، او أقل عيارا منها، بوزنها، دون عادة، ولا شرط، ولا عدة، والدنانير إذا امتحنت بالوزن، منفردة، وجد بعضها أفى من بعض. فإذا جمعت المائة منها بالصنجة ربما صدقت أو نقصت من الوزن. وكيف إن قضاه مرابطية عن عبادية؟.

جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

فأما الذى اقتضى من دنانير له، تجوز عددا، حلى ذهب، بوزن دنانيره، مثل عينه أو أدنى، فلا يجوز لعدم المماثلة في ذلك، مع القصد إلى المبايعة، لما في ذلك من اختلاف الأغراض.

وأما اقتضاؤه الذهب المرابطية من العبادية فهو جائز؛ لأن الفضل في ذلك من جهة واحدة، اذ العبادية أدنى في العيار، وأقل في الوزن.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع

وأما الثالثة فهى رجلان تقايلا في دينارع فصاعدا، ثم اختلفا في التقاضى، فقال البائع: بقى لى عندك ثمن دينار، وقال المبتاع: قد دفعته إليك، مع جميع ثمن السلعة، هل تجب اليمين في المسجد الجامع أم لا؟ -

<<  <  ج: ص:  >  >>