للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تراه في ذلك؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ؟ فقد لاح لي فيه شيء أردت رأي أمامي فيه، بتوفيق الله.

الجواب عليها. تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.

ولا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود، وبين سائر ما يوجه فيه القاضي من الأعذار وشبهه، العدل الواحد يجزيء، والاختيار أن يكونا اثنين.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[٣]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟

وأما الثالثة فهي مسألة الضامن، هل يلزم الحاكم أن يوجهه على من وجب عليه أخذ الضامن بالمال، أو بالوجه، إلا أن يتركه من وجب له، أم لا يلزمه ذلك بعد طلب من يجب له ذلك، أو يفرق في ذلك بين من يعرف ما يجب، كما حدده بعضهم في مثل ذلك؟.

ب- هل يخضع تحديد الآجال للقضاء، أم لرغبة الطَّالِبِ؟

وكذلك مدة الآجال، وتطويل ما يجب تطويله من ذلك، هل يبدأ بذلك الحاكم، إذا طلب من له ذلك، ويضربها على ما حده أهل العلم من آمادها، وهو الظاهر من أقوال العلماء، وسير من شاهدته من الحكام، أم يقف بذلك على رغبة الطالب، في حد أجله، وتطويل أمد

<<  <  ج: ص:  >  >>