للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط، وأما أن تأخذ هبتك. وإن كان قد مات صحت الهبة، وبطل الشرط.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[٢٤٧]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم:

وخوطب، رضي الله عنه، من حاضرة مراكش حرسها الله بسؤال مطول يسأل فيه عن رجل ضعيف، كثير المرض، أراد أن ينتقل، في وضوئه، من مسح الرأس إلى المسح على العمامة، وفي الطهور، من الغسل إلى التيمم.

ونص السؤال من أوله إلى آخره: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. جوابك، رضي الله عنك، في رجل ضعيف الجسم والدماغ، متى أراد المسح على رأسه في الوضوء يزيد مرضه، وأصابته نزلة شديدة، كذلك، أبدا.

هل يكون فرضه المسح على العمامة، أم لا؟

وهو مع ما هو بسبيله من هذه الحال المذكورة: تنتابه نُوَبٌ من أمراض تصيبه، تنضاف إلى الضعف المتقدم المذكور، الذي لا ينفك عنه، فإذا أصابته النوب المذكورة لم يقدر على الوضوء بالماء، وإن كان حارا، ويخاف من الهواء.

هل يتيمم في هذه الحال الموصوفة، ويكون فرضه فيها التيمم، أم لا؟ أم كيف يفعل؟.

وكيف لو أصاب أهله في هذه الحالة، هل يتيمم لجنابته، ما دام على

<<  <  ج: ص:  >  >>