للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلان، بعد أن أشهد الحاكم على نفسه بالحكم في ذلك، عن بعض شهادتهم.

فهل - وفقك الله - يكون رجوع الشاهدين بعد الأعذار والحكم، عاملا، ويبطل العقد، أم لا يكون عاملا، ويصح العقد؟

بين لنا في ذلك ما توجبه السنة موفقا مأجورا إن شاء الله.

فأجاب - وفقه الله - على ذلك، بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه، وعلى نسخة عقد الابتياع، الواقعة فوقه.

والسؤال سؤال ناقص، إذ لم تبين فيه المعنى الذي وقع فيه الحكم، مما تنازعت فيه المتبايعتان، ولا ما رجع عنه الشاهدين من شهادتهما، حتى يعرف وجه الحكم في ذلك.

فإن كانت المتبايعتان بالتبايع في الدار، والجنة، المحدودتين في كتاب التبايع، فادعت كل واحدة منهما خلاف ما تضمنه العقد، مثل أن تقر البائعة: شرطت عليك شرطا لم يتضمنه العقد وتقول المبتاعة: بل أنا شرطت عليك فيه كذا مما لم يتضمنه العقد فحكم الحاكم على كل واحدة منهما لصاحبتها بما تضمنه العقد من أن البيع لم يكن فيه شرط، ولا ثنيا، ولا خيار، بعد الإعذار إلى كل واحدة منهما، كما ذكرت في سؤالك، وما أشبه ذلك مما يمكن أن تكونا تداعتا فيه، ثم رجع الشاهد أن بعد الحكم بما تضمنه العقد من أن البيع لم يتصل به شرط، ولا ثنيا، ولا خيار، فشهد لكل واحدة منهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>